السيد علي الطباطبائي

11

رياض المسائل

كتاب الظهار وينعقد بقوله : أنت علي كظهر أمي ، وإن اختلفت حروف الصلة . وكذا يقع لو شبهها بظهر ذوي رحم نسبا ورضاعا . ولو قال كشعر أمي أو يدها لم يقع ، وقيل : يقع برواية فيها ضعف . ويشترط أن يسمع نطقه شاهدا عدل . وفي صحته مع الشرط روايتان ، أشهرهما : الصحة ، ولا يقع في يمين ولا إضرار ولا غضب ولا سكر . ويعتبر في المظاهر : البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد . وفي المظاهرة طهر لم يجامعها فيه ، إذا كان زوجها حاضرا ومثلها تحيض . وفي اشتراط الدخول تردد ، المروي : الاشتراط . وفي وقوعه بالتمتع بها قولان ، أشبههما : الوقوع . وكذا الموطوءة بالملك ، والمروي : أنها كالحرة . وهنا مسائل : الأولى : الكفارة تجب بالعود وهو إرادة الوطء ، والأقرب أنه لا استقرار لوجوبها . الثانية : لو طلقها وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر . ولو خرجت فاستأنف النكاح فيه روايتان ، أشهرهما : أنه لا كفارة . الثالثة : لو ظاهر من أربع بلفظ واحد لزمه أربع كفارات ، وفي رواية كفارة واحدة . وكذا البحث لو كرر ظهار الواحدة . الرابعة : يحرم الوطء قبل التكفير .